أسئلة شائعة

متعلقة بالديوان

  • شمول مجلسي النواب والشورى برقابة الديوان.
  • التعاون مع مجلس النواب بموجب المادة (116) من الدستور” ... ويعاون الحكومة ومجلس النواب في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها ...“.
  • تقديم التقرير السنوي لمجلس النواب.
  • دعوة رئيس الديوان لحضور جلسات مجلس النواب التي يناقش فيها تقرير الديوان.
  • شمول وزارة المالية برقابة الديوان.
  • موافاة الديوان بالحساب الختامي الموحد للدولة.
  • يقدم الديوان تقريره عن الشركات التي تمتلك بها الدولة نسبة تزيد عن 50% لوزارة المالية.
  • يقدّم للوزارة مشروع ميزانية الديوان بموافقة جلالة الملك لإدراجه كما يرد، تحت قسم خاص بالميزانية العامة للدولة.
  • التعاون مع السلطة التنفيذية (الحكومة) بموجب المادة (116) من الدستور” ... ويعاون الحكومة ومجلس النواب في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها ...“.
  • تقديم التقرير السنوي إلى مجلس الوزراء.
  • تقرير عن كل مهمة، حيث يضع الديوان نتائج تدقيقه وتفتيشه في شكل ملاحظات يبلّغها إلى الجهات المختصة عن طريق الوزراء الذين تتبعهم تلك الجهات.
  • تقرير سنوي عن كل من الحساب الختامي للدولة والحسابات الختامية للجهات المشمولة برقابته، وعن نتائج أعمال رقابة الأداء والرقابة الإدارية، ويقدّم هذا التقرير إلى جلالة الملك ومجلس الوزراء ومجلس النواب.
  • لرئيس الديوان أن يُقدم تقارير أخرى خلال السنة المالية في المسائل التي يرى أنها على درجة كبيرة من الأهمية تقتضي سرعة إطلاع السلطات المسؤولة عليها.
  • الوزارات والإدارات والمصالح العامة التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة والجهات الملحقة بها، على أن يستثنى من تلك الجهات وزارة الداخلية والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني والجهات الأخرى التي تتضمن ميزانياتها مصروفات سرية متعلقة بالأمن القومي وذلك بالنسبة لهذه المصروفات. كما يستثنى من رقابة الديوان أية جهة أوجب الدستور أو القانون مراعاة السرية في شؤونها.
  • مجلسا النواب والشورى والمجالس البلدية.
  • المحافظات وهيئات الإدارة البلدية وسائر الهيئات المحلية ذات الشخصية الاعتبارية العامة.
  • الهيئات العامة والمؤسسات العامة والمنشآت التابعة للدولة أو للمحافظات أو للبلديات، أو لغيرها من الهيئات المحلية ذات الشخصية الاعتبارية العامة، ما لم يتعارض ذلك مع القوانين المنظمة لأعمالها.
  • الشركات التي يكون للدولة أو لشخص من الأشخاص الاعتبارية العامة حصة في رأسمالها تزيد على 50%، أو التي تضمن الدولة لها حداً أدنى من الربح أو تقدم لها إعانة مالية.
  • الجهات التي تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الديوان.
  • أية جهة يعهد جلالة الملك إلى الديوان بمراقبتها بما في ذلك الجهات المستثناة من الرقابة، على أن ترفع التقارير عن الجهات المستثناة من الرقابة إلى جلالة الملك مباشرة.
  • يتولى الديوان إبلاغ الجهات المشمولة برقابته بالمخالفات المالية والإدارية التي تكشفت له ومطالبتها باتخاذ ما يلزم لتصحيح الإجراءات الإدارية وتحصيل المبالغ المستحقة لها، أو التي صرفت منها بغير حق خلال فترة زمنية معينة، وله إحالة الأمر إلى الجهة المختصة بتحريك الدعوى الجنائية إذا ما توافرت لديه أدلة جدية على وجود جريمة جنائية.
  • يجب على الجهة موافاة الديوان بتقرير حول المخالفة مشفوعة بصور المستندات المؤيدة لها وذلك خلال مدة أقصاها 7 أيام من تاريخ اكتشافها.
  • يتعين على الجهة أن تُحيل إلى التحقيق ما يتكشف لها من المخالفـات التي وقعـت بها، وذلـك فور اكـتشافها، وعليها بعـد إبلاغـها بنتيجـة هذا التحقيـق، أن تُصـدر قـراراً في الموضـوع سواء بحفظـه أو بمجـازاة المتسبب.
  • تلتزم الجهـة بموافـاة الديــوان بالقرارات الصادرة بالتصرف في هذه المخالفات مصحوبة بمحاضر التحقيق وغيرها من الأوراق والمستندات المتصلة بها وذلك في ميعاد أقصاه 7 أيام من تاريخ صدورها.
  • على الجهة المختصة أن تتبع في التحقيق والتأديب الإجراءات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.