أنواع الرقابة

التي يمارسها الديوان

أنواع الرقابة التي يمارسها الديوان

يمارس الديوان بحسب قانون إنشائه الرقابة المالية والرقابة الإدارية على الجهات المشمولة برقابته، ويتوافق ذلك مع المعايير الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي).

أنواع الرقابة التي يمارسها الديوان

ويجوز للديوان ممارسة الصلاحيات الرقابية على جهات غير مشمولة بالرقابة إذا عهد جلالة الملك إليه بمراقبتها بموجب الفقرة (ز) من المادة (4) من قانون الديوان.

وللديوان في سبيل مباشرة اختصاصاته، الحرية في إتباع كافة الأساليب المتعارف عليها في مجال الرقابة عن طريق التدقيق والتفتيش والفحص والمراجعة، ويستثنى من ذلك التحقيق في المخالفات المالية والإدارية أو في الجرائم الجنائية لأن صلاحياته لا تشمل هذا الاختصاص.

ولذلك يختص بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية الجهة المشمولة للرقابة نفسها بموجب المادة (17) من قانون الديوان، وبالتحقيق في الجرائم الجنائية النيابة العامة بموجب المادة (11).

وللديوان أن يمارس الرقابة على الجهات المشمولة بالرقابة من تلقاء نفسه، أو بناءً على طلب الجهات المشمولة بالرقابة، كما يجوز لأي فرد في المجتمع بموجب  المادة (29) من الدستور، أن يخاطب الديوان بتوقيعه بما  لديه من البينات ما يؤكد ارتكاب مخالفات مالية أو إدارية في جهة معينة أو مسٌ بسلامة ومشروعية استخدام أموال الدولة، على ألا تكون المخاطبة باسم الجماعات باستثناء الهيئات النظامية والأشخاص المعنوية.

وإذا اتضح للديوان من المستندات والأوراق التي يقدمها الشخص أو الجماعة المبلغة إنها على درجة كبيرة من الأهمية أو الخطورة تقتضي سرعة إطلاع السلطات المسؤولة عليها، لرئيس الديوان توجيه الإدارة المعنية بالقيام بمهمة رقابية خاصة حول المسألة وتقديم تقرير حولها للسطات المختصة بموجب المادة (21) من قانون الديوان.

وتكون الرقابة التي يباشرها الديوان بموجب المادة (7) من قانونه، رقابة شاملة أو انتقائية وفقاً للقواعد التي تقررها خطة العمل، ما لم تُقيد صلاحياته بنص قانوني يرسم حدوداً ونطاقاً للرقابة على جهات معينة، أو حدوداً ونطاقاً معيناً للرقابة على أنشطة محددة لأسباب وظروف ومبررات تقتضيها المصلحة العامة، كاستثناء وزارة الداخلية والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني، والجهات الأخرى التي تتضمن ميزانياتها مصروفات سرية تتعلق بالأمن الوطني من الرقابة بالنسبة لهذه المصروفات، واستثناء أية جهة أوجب الدستور أو القانون مراعاة السرية في شؤونها.

وتقتصر الرقابة على بعض الجهات في النطاق الذي حددته قوانين إنشائها كالجمعيات السياسية والتي  حدد نطاق الرقابة عليها بموجب المادة (15) من قانونها بحيث لا يتعدى دفاتر ومستندات حسابات وإيرادات ومصروفات الجمعية وغير ذلك من الشئون المالية، وذلك  للتحقق من سلامة مواردها ومشروعية صرف أموالها.